responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1194
باب [- في إحياء الموات]
ومن أحيا أرضًا [1] ميتة غير مملوكة لمسلم [2] ولا ذمي بالوجه الذي يكون إحياء لمثلها من بناء أو حفر بئر وجصها أو غرس أو غير ذلك من وجوه الإحياء وأنواع العمارة فهي له إذا كانت في فيافي [3] الأرض وفلواتها [4] بعيدة من العمران والمواضع التي لا يتشاح الناس فيها من غير حاجة إلى استئذان الإمام، وأما إن كانت بقرب العمران في حيث يتشاح الناس فلا يجوز إلا بإذن الإمام [5]، والأصل في جواز الإحياء قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحيًا أرضًا ميتة فهي له" [6] وهذا نص، وإنما لم نشترط إذن الإمام فيما بعد عن العمران خلافًا لأبي حنيفة [7]، لهذا الخبر وهو عام، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أحاط على أرض فهي له" [8]، ولأنه ليس في ذلك إتلاف حق غيره ولا ما يؤدي إلى التخاصم والعداوة فكان

[1] إحياء الأرض الميتة: قال ابن عرفه عن الإحياء: لقب لتعمير دامر الأرض بما يقتضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعه بها (الرصاع على ابن عرفه ص 407).
[2] في م: لم تكن لمسلم مملوكة.
[3] فيافي: جمع فيف: وهي الصحراء الواسعة المستوية، (المعجم الوسيط: 2/ 708).
[4] الفلاة: هي الأرض لا ماء فيها. (المصباح المنير ص 481).
[5] انظر: الموطأ: 2/ 743، المدونة: 4/ 377، التفريع: 2/ 290.
[6] أخرجه أبو داود في الخروج باب إحياء الموات: 3/ 454 والترمذي في الأحكام باب ما ذكر في إحياء الموات وقال حديث حسن غريب: 3/ 662 وله شاهد في البخاري في الحرث والمزارعة باب من أحيا أرضًا موات: 5/ 18.
[7] انظر: مختصر الطحاوي ص 134، مختصر القدوري - مع شرح الميداني 2/ 219.
[8] أخرجه أبو داود في الخراج باب إحياء الموات: 3/ 456 وأحمد: 5/ 12 و 21 والبيهقي: 6/ 148 والطبراني والحديث مختلف فيه (انظر تلخيص الحبير: 3/ 62).
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 1194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست